الموارد البشرية توضح المدة النظامية للمطالبة بحقوق العامل التعاقدية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المدة النظامية التي يحق للعامل خلالها المطالبة بحقوقه التعاقدية..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المدة النظامية للمطالبة بحقوق العامل التعاقدية قضائيًا، حيث أكدت أنه لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام، أو الحقوق التي تنشأ عن عقد العمل، إلا بعد مضي 12 شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مالم يقدم المدعي عذرًا مقبولًا لدى المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرارًا بالحق، مشيرةً إلى أنه يتم النظر في الدعاوى على وجه الاستعجال، وذلك وفقًا للمادة “234” من نظام العمل السعودي.

كما نوهت إلى أنه في حال كان العقد بين العامل وصاحب العمل غير محدد المدة، فيحق لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع، وبيان السبب بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، شرط ألا تقل تلك المدة عن 60 يوم في حال كان العامل يحصل على أجر بشكل شهري، ولا تقل عن 30 يوم بالنسبة لغير ذلك.

شارك المعلومة؛ فالدال على الخير كفاعله