الموارد البشرية توضح أحكام إصابة العمل

أوضحت الموارد البشرية أحكام المادة 133 من نظام العمل السعودي، فيما يخص أحكام إصابة العامل السعودي...

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحكام إصابة العمل، وذلك بحسب ما جاء في المادة “133” التي تنص على أنه في حال أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي تتضمن ما يلي:

  • الإقامة في المستشفى.
  • الفحوص والتحاليل الطبية.
  • الأشعة.
  • الأجهزة التعويضية.
  • نفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

كما أشارت المادة “137” من نظام العمل السعودي، إلى الحقوق المتعلقة بالعجز المؤقت عن العمل، حيث نصت على أن للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج عن إصابة عمل، الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يوم، ثم يستحق مقابلًا ماليًا يعادل 75% من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.

فإذا بلغت مدة العلاج سنة، أو تقرر طبيًا عدم احتمال شفائه، وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كليًا، ويتم إنهاء العقد ويعوض عن الإصابة، ولا يكون لصاحب العمل الحق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.

وأضافت الوزارة أن نظام العمل عالج أيضًا حالة العجز الكلي عن العمل، حيث نصت المادة “138” على أنه إذا نتج عن الإصابة عجز كلي دائم، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة 3 سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.

أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز الدائم الكلي.

شارك المعلومة؛ فالدال على الخير كفاعله