أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، قامت بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مشيرةً إلى المادة رقم 7 من اللائحة، التي حددت التزامات صاحب العمل، والتي تمثلت فيما يلي:
- ألا يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه، إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به، اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي.
- ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية.
- أن يدفع صاحب العمل الأجر وكافة مستحقات العامل نقدًا أو بشيك، ويوثق ذلك كتابةً مالم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب بنكي محدد.
- أن يوفر صاحب العمل سكنًا مناسبًا لعامل الخدمة المنزلية، ويمنحه الوقت ليتمتع براحته اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات يوميًا.
- ألا يقوم صاحب العمل بتأجير خدمات العامل، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص.
- أن يحضر صاحب العمل بنفسه، أو بإنابة غيره، في المواعيد التي تحددها اللجنة للنظر في المطالبة المقدمة ضده من العامل.
ومن ناحية أخرى أشارت الوزارة إلى المادة رقم 6 من اللائحة، والتي نصت على واجبات العامل تجاه صاحب العمل، حيث تمثلت فيما يلي:
- أن يؤدي العامل العمل المتفق عليه في عقد العمل.
- ألا يعمل العامل لحسابه الخاص.
- أن يتبع العامل أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته، المتعلقة بالعمل المتفق عليه في العقد.
- أن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته.
- عدم إيذاء أفراد الأسرة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.
- أن يحافظ على أسرار صاحب العمل والأسرة، التي يطلع عليها أثناء تأدية العمل، ةألا يفشيها للغير.
- ألا يمس كرامة صاحب العمل وكرامة أفراد أسرته، ولا يتدخل فيما يخصهم.
- ألا يترك الخدمة دون سبب مشروع.
- أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بالأنظمة وعادات المجتمع السعودي، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.